الإمام مالك

522

الموطأ

( 15 ) باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 16 - حدثني يحيى عن مالك ، أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا : إنه إذا مات ورثته أمه ، حقها في كتاب الله عز وجل . وإخوته لأمه حقوقهم . ويرث البقية ، موالي أمه . حقها في كتاب الله عز وجل . إخوته لأمه حقوقهم . ويرث البقية ، موالي أمه . إن كانت مولاة . وإن كانت عربية ، ورثت حقها . وورث إخوته لأمه حقوقهم . وإن كان ما بقي للمسلمين . قال مالك : وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك . قال مالك : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا .